السيد هاشم البحراني
557
البرهان في تفسير القرآن
1534 / [ 4 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : روي عن الباقر ( عليه السلام ) : « أن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية ، وقد بقي له بقايا على ثقيف ، فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم ، فنزلت الآية » . 1535 / [ 5 ] - علي بن إبراهيم : سبب نزولها أنه لما أنزل الله : * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) * « 1 » قام خالد بن الوليد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : يا رسول الله أربى أبي في ثقيف ، وقد أوصاني عند موته بأخذه . فأنزل الله تبارك وتعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّه ورَسُولِه ) * . فقال : « من أخذ من « 2 » الربا وجب عليه القتل ، وكل من أربى وجب عليه القتل » . 1536 / [ 6 ] - علي بن إبراهيم ، قال : أخبرني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « درهم من ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام » . 1537 / [ 7 ] - الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كل الربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا ، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة » . وقال : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا ، وقد عرف أن في ذلك المال ربا ، ولكن اختلط في التجارة بغيره ، فإنه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة » . 1538 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل إلى أبي ( عليه السلام ) ، فقال : إني ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد عرفت أن فيه ربا وأستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء من أهل العراق ، وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا ، وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا ، وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه ، كما يجب على من يأكل الربا » .
--> 4 - مجمع البيان 2 : 673 . 5 - تفسير القمّي 1 : 93 . 6 - تفسير القمّي 1 : 93 . 7 - التهذيب 7 : 16 / 69 . 8 - التهذيب 7 : 16 / 70 . ( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) ( من ) ليس في « ط » والمصدر .